تنظم العمل فى المهمات العلمية المادة 87 من قانون 49 لتنظيم الجامعات والقرار رقم 9 لسنة 1997.
- يجوز سفر عضو هيئة التدريس فى مهمة علمية لمدة عام بمرتب يصرف بالداخل وتجدد لعام ثانى بعد موافقة مجلس القسم والكلية لإجراء أبحاث.
 
أنواع المهمات العلمية:
- مهمة علمية على منحة شخصية مقدمة للعضو من إحدى الجامعات أو الهيئات الأجنبية.
 - مهمة علمية على منحة مقدمة للدولة من دولة أخرى أجنبية .
 - مهمة علمية على إتفاقية ثقافية بين الجامعة أو جامعة أخرى.
 - مهمة علمية على إتفاقية ثقافية بين الدولة ودول أخرى( برنامج تنفيذى).
 - مهمة علمية على بعثة مقدمة من الدولة عن طريق البعثات وعلى نفقتها.
 - السفر فى مهمة علمية للإشراف على طالب عضو بعثة إشراف مشترك.
 - عضو هيئة التدريس يكون المشرف الأساسى ويكون قضى مدة ستة
 - اشهر على سفر الطالب
 
الأوراق المطلوبة:
- خطاب الجهة الأجنبية الموفد إليها العضو موضحاً بها المدة.
 - إستمارة بيانات عضو موفد فى مهمة علمية موضح بها السفريات السابقة.
 - سداد المستحق عليه لصندوق التكافل عن مدة المهمة العلمية والمديونية السابقة إن وجدت.
 
									English