fbpx

تنظم العمل فى المهمات العلمية المادة 87 من قانون 49 لتنظيم الجامعات والقرار رقم 9 لسنة 1997.

  • يجوز سفر عضو هيئة التدريس فى مهمة علمية لمدة عام بمرتب يصرف بالداخل وتجدد لعام ثانى بعد موافقة مجلس القسم والكلية لإجراء أبحاث.

أنواع المهمات العلمية:

  • مهمة علمية على منحة شخصية مقدمة للعضو من إحدى الجامعات أو الهيئات الأجنبية.
  • مهمة علمية على منحة مقدمة للدولة من دولة أخرى أجنبية .
  • مهمة علمية على إتفاقية ثقافية بين الجامعة أو جامعة أخرى.
  • مهمة علمية على إتفاقية ثقافية بين الدولة ودول أخرى( برنامج تنفيذى).
  • مهمة علمية على بعثة مقدمة من الدولة عن طريق البعثات وعلى نفقتها.
  • السفر فى مهمة علمية للإشراف على طالب عضو بعثة إشراف مشترك.
  • عضو هيئة التدريس يكون المشرف الأساسى ويكون قضى مدة ستة
  • اشهر على سفر الطالب

الأوراق المطلوبة:

  • خطاب الجهة الأجنبية الموفد إليها العضو موضحاً بها المدة.
  • إستمارة بيانات عضو موفد فى مهمة علمية موضح بها السفريات السابقة.
  • سداد المستحق عليه لصندوق التكافل عن مدة المهمة العلمية والمديونية السابقة إن وجدت.